الشهيد الأول
291
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
وقد روي في غير المشهور عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( الذي يستحب أن لا ينقص منه : ثمان للزوال ، وبعد الظهر ركعتان ، وقبل العصر ركعتان ، وبعد المغرب ركعتان ، وقبل العتمة ركعتان ) ، ثم ذكر الليلة ونافلة الصبح ( 1 ) ومثله روى ابن بابويه عن الباقر عليه السلام في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله ( 2 ) ومثله روى عن يحيى بن حبيب عن الرضا عليه السلام ( 3 ) فذلك تسع وعشرون ركعة . وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام : انها سبع وعشرون ، اقتصر بعد المغرب على ركعتين ( 4 ) . وكله محمول على المؤكد من المستحب ، ولا ينافي مطلق الاستحباب .
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 6 ح 11 ، الاستبصار 1 : 219 ح 777 . ( 2 ) الفقيه 1 : 146 ح 678 . ( 3 ) التهذيب 2 : 6 ح 10 ، الاستبصار 1 : 219 ح 776 . ( 4 ) التهذيب 2 : 7 ح 12 .